سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

69

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اشهرهما العدم : ضمير [ هما ] به قولان راجعست . قوله : و هذا يتجه فى غير من اتّفق على فكّه : مشاراليه [ هذا ] قول مشهور مىباشد . قوله : و فيه يتجه شراء الجزء : ضمير در [ فيه ] برقّ راجعست . متن : و على المشهور لو تعدد الرقيق و قصر المال عن فك الجميع و أمكن أن يفك به البعض ففي فكه بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه أوجه . و كذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته و قصر البعض ، لكن فك الموفي هنا أوجه و ظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة ، فيتولاه من يتولى الشراء . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و بنابر رأى مشهور كه در صورت وافى نبودن ما ترك به قيمت مملوك فرمودند بعض مملوك را آزاد نمىكنند و صرفا لزوم فك در جائى است كه ما ترك به مقدار قيمت مملوك باشد حال اگر از ميّت وارث متعدّد باقى مانده و ما ترك از خريدن جميع و آزاد كردنشان قاصر بوده ولى مثلا با آن يكى از آنها را مىتوان آزاد نمود سه احتمال در اينفرض وجود دارد : 1 - بگوئيم تنها فك همان يك نفر لازمست منتهى براى تعيين او بايد قرعه كشيد . 2 - بگوئيم در انتخاب مملوك براى آزاد كردن مختاريم و هيچيك بر ديگرى مقدّم نمىباشد .